عبد الله البشير محمد
216
المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى
ومما يدل على صحة إطلاق مصطلح الكراهة عند الإمام أحمد على الحرام حتى أصبح أمرا معلوما عند أصحابه : اختلافهم في حال ورود هذا المصطلح عن إمامهم في مسألة تحتمل الأمرين ، على قولين : أولهما إحالة مصطلح الكراهة المطلق عن القرينة إلى التحريم ، وثانيهما إحالته إلى التنزيه « 1 » . ولذلك ورد عن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي « 2 » ما يؤكد استقرار هذا المفهوم عند أصحاب الإمام أحمد ، وهو قوله : وأما الكراهة - ويعني ألفاظ الكراهة الواردة عن الإمام أحمد - فقد روي عنه ألفاظ تقتضي التنزيه وألفاظ اقتضت التحريم أ . ه وهذا مشعر بأن للإمام أحمد توسع في إطلاق مصطلح الكراهة على الحرام والتنزيه ، حتى صار أصحابه يتوقفون عند ورود هذا المصطلح عنه
--> ( 1 ) شرح الكوكب المنير ، لابن النجار ( 1 / 419 ) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، للمرداوي ( 12 / 248 ) مختصر روضة الناظر ، للطوفي ( ص 29 ) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 1 / 166 ) . ( 2 ) هو محمد بن الحسين بن محمد ، فقيه أصولي ، عارف بالقرآن والحديث وعلومهما والفتاوى والجدل ، من مصنفاته العدة ومختصرها ، والمعتمد ومختصره ، وأحكام القرآن وعيون المسائل ، توفي عام 458 ه ( انظر طبقات الحنابلة 2 / 193 ، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي 2 / 105 ) .